2 -تعريفه اصطلاحا:"هو ما لم يجمع شروط المتواتر، بفقد واحد منها"
أو أكثر"، وليس المقصود ما يرويه شخص واحد فقط، كما قد يتوهم، بل قد يرويه الواحد، والاثنين، والثلاثة، ومازاد على ذلك، ما لم يصل إلى حد المتواتر، ويجمع شروطه."
3 -أقسامه: ينقسم خبر الآحاد بالنسبة إلى عدد طرقه إلى ثلاثة أقسام، هي:
أ- المشهور:"وهو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر".
ب- العزيز:"وهو ما رواه اثنان في طبقة أو أكثر من طبقات السند".
جـ- الغريب:"وهو ما رواه واحد في طبقة أو أكثر من طبقات السند".
4 -حكمه: يخضع خبر الآحاد إلى قواعد الجرح والتعديل، لأن منه المقبول ومنه المردود، والمقبول منه حجة شرعية موجبة لاعتقاد مضمونها والعمل بمقتضاها، في أصول الشريعة وفروعها، لا فرق في ذلك بين العقائد والأحكام.
إن خبر الواحد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي تلقته الأمة
بالقبول تصديقا له وعملا به أفاد العلم والقطع واليقين، هذا ما كان عليه عامة
السلف، وجماهير من يعتد به من الخلف من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، وهو ماقرره المحققون من العلماء مثل ابن حزم، والخطيب البغدادي، وابن الصلاح، وابن كثير، وابن تيمية، وابن القيم، وغيرهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الخصوص:"فهذا- أي ما حكم عليه المحدثون بالصحة، وتلقته الأمة بالقبول- يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله"
عليه وسلم، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب