وقد جاء كتاب المواريث بعد العتق من عدة مناسبات:
أولا: أن الولاء ومنه الورث يكون لمن أعتق.
ثانيًا: أن العتق تصرف شرعي مؤثر في الميراث مثل الهبة التي ستذكر في الباب التالي.
(1) الهِبةُ فِي اللُّغةِ: العطِيّةُ بِلا عِوضٍ. قال ابنُ الأثِيرِ: الهِبةُ: العطِيّةُ الخالِيةُ عن الأعواضِ والأغراضِ، فإِذا كثُرت سُمِّي صاحِبُها وهّابًا. واتّهبت الهِبة: قبِلتها، واستوهبتها: سألتها، وتواهبُوا: وهب بعضُهُم البعض.
واصطِلاحًا: إذا أُطلِقت هِي التّبرُّعُ بِمالِهِ حال الحياةِ بِلا عِوضٍ. وقد تكُونُ بِعِوضٍ فتُسمّى هِبةُ الثّوابِ.