النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس الدرع، كما نسب هذا الفعل إلى بعض الشجعان من الصحابة فدل على مشروعيته وأن لبسها لا ينافي التوكل ولا الشجاعة.
لما ذكر في الباب السابق الدرع وهو مثل القميص ولكنه من الحديد ذكر الجبة وهي من الصوف، وبذلك أثبت البخاري جميع أنواع اللباس «الحديد والصوف والحرير» كما سيأتي في الباب التالي.
91 -باب: الحرير في الحرب.
لما كان في الحرب الغبار والانشغال عن الاغتسال .. إلا بعد انتهائها مثلما جاء في باب «الغسل بعد الحرب والغبار .. » .
كانت الإصابة بحكة الجلد أمرًا محتملًا .. فإذا حدث فإنه يجوز للمجاهد المصاب أن يلبس الحرير خشية الحكة حتى لا يدمي جسمه وينشغل عن الحرب بهذه الحكة.
92 -باب: ما يذكر في السكين.
لما ذكر في الأبواب السابقة اللباس في الحرب ذكر السكين، وهي في الحرب تلازم المقاتل مثل ثيابه.
والتعبير عن الملازمة للإنسان يكون إما بالظل أو الصورة، فتقول: يلازمه مثل ظله، أو تقول: لا تراه إلا وهو كذا.
فلا ترى المقاتل إلا وهو يحمل سكينًا لضرورتها في بري النبال والقتال المباشر والطعام، كما جاء في حديث الباب ..