فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 358

من هاهنا، في الناحية التي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو معرض عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إجلالًا له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تُقتل الرجال، وتقسم الأموال، وتُسبى الذراري والنساء [1] .

مجموعات الانتهاء من القتال .. ويندرج تحتها: مجموعة أبواب الأسرى:

169 -باب: قتل الأسير وقتل الصبر.

لما ذكر في الباب السابق قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجال بني قريظة وهم أسرى بعد أن نزلوا على حكم سعد وقضائه فيهم .. بين في هذا الباب جواز قتل الأسير بغير حكم قضائي، فذكر حادثة ابن خطل الذي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله [2] . وعلاقة الباب بمجموعة أحاديث النبوة هو قول ابن حجر: إن الإمام يتخير - متبعًا ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين - بين قتل الأسير، أو المن عليه بفداء، أو بغير فداء، أو استرقاقه.

170 -باب: هل يستأسر الرجل، ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل.

وعلاقته بمجموعة مقام النبوة هو قول الصحابي بعد أن رفض أن يستأسر: اللهم أخبر عنا نبيك [3] .

171 -باب: فكاك الأسير.

(1) (متفق عليه) أخرجه البخاري في (الجهاد/4121) ، ومسلم في (الجهاد/1768) من حديث أبي سعيد.

(2) (متفق عليه) اخرجه البخاري في (الجهاد/3044) ، ومسلم في (الحج 1357) من حديث أنس بن مالك.

(3) (صحيح) أخرجه البخاري في (الجهاد/3045) من حديث أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت