فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 358

159 -باب: الفتك بأهل الحرب.

أي جواز قتل الحربي سرًّا، وهذا الحكم يتبع ضوابط القتال.

لما ذكر في الباب السابق حديث قتل كعب بن الأشرف [1] حيث استدل على جواز الكذب بما قاله الصحابي في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن الأشرف، فقد استنبط أيضًا من حادثة قتل كعب جواز الفتك بأهل الحرب.

160 -باب: ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرَّته.

لما ذكر في الأبواب السابقة جواز الخدعة والكذب في الحرب .. فإنه في هذا الباب شمل الجواز حالة من يُخشى شدته وفساده، حتى ولو لم يكن القتال هو الغرض، أو في غير وقت القتال.

ولما ذكر في هذا الباب فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع ابن صياد بصفته الدجال [2] اعتبر البخاري أن نجاة الأمة من الدجال هي أهم بركات مقام النبوة .. لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الدجال: «إن يخرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم، فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم» [3] ، فتلاحظ أن الرسول بين أنه هو وحده الذي يواجه الدجال، وذلك من لفظ: «دونكم» . فكان هذا هو أول أبواب مقام النبوة.

(1) (متفق عليه) أخرجه البخاري في (الرهن/2510) ، ومسلم في (الجهاد/1801) من حديث جابر.

(2) (متفق عليه) وقد تقدم.

(3) (صحيح) أخرجه مسلم في (الفتن/2973) من حديث النواس بن سمعان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت