وقال ابن حجر: ويشبه أن يكون وجه دخوله هنا حديث عائشة المتقدم: «جهادكن الحج» [1] ، فأخذ من إرداف المرأة مع أخيها في الحج جواز ذلك في الجهاد.
لما ثبت الدليل في الباب السابق بالإرداف في الحج على الإرداف في الغزو، فإنه في هذا الباب جمع صراحة بين الحج والغزو في جواز الإرداف.
127 -باب: الردف على الحمار.
لما ذكر الارتداف في البابين السابقين .. صرح في هذا الباب بنوع الدابة التي يكون عليها الارتداف .. وهو الحمار وقد تقدم في الباب «60» : الغزو على الحمار.
ووجه اختصاص الارتداف على الحمار هو الالتصاق الذي يكون بين المرتدفين عليه؛ مما تطلب إثبات جواز ذلك.
128 -باب: من أخذ بالركاب ونحوه.
لما كان الإرداف الوارد في الأبواب السابقة إعانة من صاحب الدابة لمن يردفه، فقد ذكر في هذا الباب نوعًا آخر من الإعانة المقابلة لإعانة صاحب الدابة لغيره، وهو معاونة الغير لصاحب الدابة .. بأخذه بركاب الدابة حتى يستطيع صاحبها أن يحمل
(1) (صحيح) وقد تقدم