1 -عن علي - رضي الله عنه - قال: «لا جماعة يوم جمعة إلا مع الإمام» [1] .
2 -أن زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخل من معذورين، فلم ينقل أنهم صلوا جماعة، وقد جرى التوارث بإغلاق أبواب المساجد في وقت الظهر يوم الجمعة في الأمصار، فدل ذلك على كراهة الجماعة فيها في حق الكل.
3 -أن ساكن المصر مأمور بشيئين في هذا الوقت: ترك الجماعة، وشهود الجمعة [2] .
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على استحباب الجماعة لأهل الأعذار بما يأتي:
1 -عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» [3] ، وهي دالة على فضل الجماعة.
2 -عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه فاتته الجمعة، فصلى بعلقمة والأسود [4] .
الراجح:
(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 466، باب في القوم يجمعون يوم الجمعة إذا لم يشهدوها، رقم (5399) . قال التهانوي في إعلاء السنن 5/ 2342:"إسناده حسن، لكنه منقطع، فإن القاسم من كبار أتباع التابعين، وهو حجة عندنا"اهـ.
(2) المبسوط للسرخسي 2/ 36؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 270.
(3) رواه البخاري في صحيحه 1/ 231، كتاب الجماعة والإمامة، باب فضل صلاة الجماعة، حديث (619) ؛ ومسلم في صحيحه 1/ 450، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، حديث (650) .
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/ 308، رقم (9544) ؛ وعبد الرزاق في مصنفه 3/ 231، رقم (5456) .