فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 950

1 -عن علي - رضي الله عنه - قال: «لا جماعة يوم جمعة إلا مع الإمام» [1] .

2 -أن زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخل من معذورين، فلم ينقل أنهم صلوا جماعة، وقد جرى التوارث بإغلاق أبواب المساجد في وقت الظهر يوم الجمعة في الأمصار، فدل ذلك على كراهة الجماعة فيها في حق الكل.

3 -أن ساكن المصر مأمور بشيئين في هذا الوقت: ترك الجماعة، وشهود الجمعة [2] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على استحباب الجماعة لأهل الأعذار بما يأتي:

1 -عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صَلاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» [3] ، وهي دالة على فضل الجماعة.

2 -عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه فاتته الجمعة، فصلى بعلقمة والأسود [4] .

الراجح:

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 466، باب في القوم يجمعون يوم الجمعة إذا لم يشهدوها، رقم (5399) . قال التهانوي في إعلاء السنن 5/ 2342:"إسناده حسن، لكنه منقطع، فإن القاسم من كبار أتباع التابعين، وهو حجة عندنا"اهـ.

(2) المبسوط للسرخسي 2/ 36؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 270.

(3) رواه البخاري في صحيحه 1/ 231، كتاب الجماعة والإمامة، باب فضل صلاة الجماعة، حديث (619) ؛ ومسلم في صحيحه 1/ 450، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، حديث (650) .

(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/ 308، رقم (9544) ؛ وعبد الرزاق في مصنفه 3/ 231، رقم (5456) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت