اتفق العلماء على أن عقد الأمان لآحاد الكفار يصح من كل مسلم بالغ عاقل ذكر مختار.
واختلفوا في أمان العبد إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
لا يصح أمان العبد إلا إذا كان مأذوناً له في القتال.
ثانياً: قول الجمهور:
يصح أمان العبد، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، ومحمد من الحنفية [5] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
(1) المبسوط للسرخسي 10/ 70؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 296؛ بدائع الصنائع للكاساني 7/ 106؛ الهداية للمرغيناني 2/ 140؛ فتح القدير لابن الهمام 5/ 465؛ البحر الرائق لابن نجيم 5/ 88؛ الدر المختار للحصكفي 4/ 137.
(2) المدونة لسحنون 3/ 41؛ الاستذكار لابن عبد البر 5/ 37؛ الذخيرة للقرافي 3/ 444؛ مختصر خليل 103؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 360؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 3/ 123؛ منح الجليل لعليش 3/ 170.
(3) الأم للشافعي 7/ 351؛ الحاوي للماوردي 14/ 196؛ المهذب للشيرازي 2/ 235؛ الوسيط للغزالي 7/ 43؛ روضة الطالبين للنووي 10/ 279؛ نهاية المحتاج للرملي 8/ 80؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان للرملي 310؛ مغني المحتاج للشربيني 4/ 237؛ إعانة الطالبين للبكري 4/ 207.
(4) المغني لابن قدامة 9/ 195؛ الكافي لابن قدامة 4/ 330؛ المبدع لابن مفلح 3/ 389؛ شرح الزركشي 3/ 187؛ كشاف القناع للبهوتي 3/ 105؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 577.
(5) المبسوط للسرخسي 10/ 70؛ بدائع الصنائع للكاساني 7/ 106.