اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
صح صومه.
ثانياً: قول الجمهور:
لا يصح صومه، وعليه القضاء، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
الأدلة:
دليل الحنفية:
استدل الحنفية على صحة صيام المغمى عليه جميع النهار: بأن الإغماء لا ينافي أهلية الأداء، وإنما ينافي النية، وقد صحت النية من الليل، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم [5] .
(1) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 83؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 277؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 1/ 341؛ الدر المختار للحصكفي 2/ 371.
(2) المدونة لسحنون 1/ 208؛ مختصر خليل 68؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 422؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 248؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 522؛ بلغة السالك للصاوي 1/ 454.
(3) المهذب للشيرازي 1/ 185؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 171؛ المجموع للنووي 6/ 358؛ روضة الطالبين للنووي 2/ 366؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 225؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 209.
(4) المغني لابن قدامة 3/ 11؛ المبدع لابن مفلح 3/ 17؛ الفروع لابن مفلح 3/ 18؛ شرح الزركشي 1/ 416؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 292؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 479.
(5) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 83؛ المغني لابن قدامة 3/ 11.