فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 950

المبحث الثاني: حكم من نوى الصيام من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

صح صومه.

ثانياً: قول الجمهور:

لا يصح صومه، وعليه القضاء، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

الأدلة:

دليل الحنفية:

استدل الحنفية على صحة صيام المغمى عليه جميع النهار: بأن الإغماء لا ينافي أهلية الأداء، وإنما ينافي النية، وقد صحت النية من الليل، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم [5] .

(1) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 83؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 277؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 1/ 341؛ الدر المختار للحصكفي 2/ 371.

(2) المدونة لسحنون 1/ 208؛ مختصر خليل 68؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 422؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 248؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 522؛ بلغة السالك للصاوي 1/ 454.

(3) المهذب للشيرازي 1/ 185؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 171؛ المجموع للنووي 6/ 358؛ روضة الطالبين للنووي 2/ 366؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 225؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 209.

(4) المغني لابن قدامة 3/ 11؛ المبدع لابن مفلح 3/ 17؛ الفروع لابن مفلح 3/ 18؛ شرح الزركشي 1/ 416؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 292؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 479.

(5) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 83؛ المغني لابن قدامة 3/ 11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت