فهرس الكتاب
اتفق العلماء على أن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وأن الواجب فيهما ربع العشر.
واختلفوا فيما زاد على ذلك ولم يبلغ الخُمس [1] ، هل تجب الزكاة فيهما بحسابه، أم هو عفو؟
أولاً: قول الحنفية [2] :
لا تجب الزكاة فيما زاد على نصاب الذهب حتى يبلغ أربعة دنانير، ولا على الفضة حتى يبلغ الزائد أربعين درهماً.
ثانياً: قول الجمهور:
تجب الزكاة فيهما بحسابه، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، والصاحبين من الحنفية [6] .
(1) خُمس نصاب الذهب: أربعة دنانير، وخُمس نصاب الفضة: أربعون درهماً، والدينار يساوي 4.25 جراماً، والدرهم يساوي عند الحنفية: 3.125 جراماً، وعند الجمهور: 2.975 جراماً تقريباً. فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي 1/ 252؛ المكاييل والموازين الشرعية للدكتور علي جمعة 19.
(2) الأصل للشيباني 2/ 82؛ المبسوط للسرخسي 2/ 189؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 18؛ الهداية للمرغيناني 1/ 103؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 277؛ منحة السلوك للعيني 221؛ مواهب الرحمن للطرابلسي 225؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 243؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 1/ 304.
(3) المدونة لسحنون 2/ 244؛ المعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 208؛ الكافي لابن عبد البر 90؛ الذخيرة للقرافي 3/ 11؛ القوانين الفقهية لابن جزي 69؛ رسالة القيرواني 66؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 290؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 291؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 329.
(4) الحاوي للماوردي 3/ 264؛ المهذب للشيرازي 1/ 158؛ الوسيط للغزالي 2/ 472؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 78؛ المجموع للنووي 6/ 4؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 85؛ إعانة الطالبين للبكري 2/ 151.
(5) المغني لابن قدامة 2/ 320؛ المبدع لابن مفلح 2/ 294؛ شرح الزركشي 1/ 362.
(6) المبسوط للسرخسي 2/ 189؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 18؛ الهداية للمرغيناني 1/ 103.