فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 950

المبحث السابع: حكم الجماع قبل الوقوف بعرفة

اتفق العلماء على أن الجماع من محظورات الإحرام، وأن مَن جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، ووجب عليه المضي فيه، والقضاء، والفدية، ثم اختلفوا في الفدية إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

يجب عليه شاة.

ثانياً: قول الجمهور:

يجب عليه بدنة، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على أن الفدية شاة بما يأتي:

1 -ما روي أن رجلاً من جذام جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما: «اقْضِيَا نُسُكَكُمَا، وَاهْدِيَا هَدْياً» [5] .

(1) المبسوط للسرخسي 4/ 59؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 217؛ الهداية للمرغيناني 1/ 164؛ فتح القدير لابن الهمام 3/ 45؛ تحفة الملوك للرازي 169؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 57؛ البحر الرائق لابن نجيم 3/ 16.

(2) موطأ الإمام مالك 1/ 382؛ الكافي لابن عبد البر 163؛ الذخيرة للقرافي 3/ 340.

(3) الحاوي للماوردي 4/ 218؛ المهذب للشيرازي 1/ 216؛ بحر المذهب للروياني 5/ 242؛ المجموع للنووي 7/ 334؛ المنهج القويم للهيثمي 610؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 263؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 522.

(4) المغني لابن قدامة 3/ 159؛ الكافي لابن قدامة 1/ 414؛ شرح العمدة لابن تيمية 3/ 227؛ المبدع لابن مفلح 3/ 180؛ الفروع لابن مفلح 3/ 288؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 519؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 240.

(5) رواه أبو داود في المراسيل 147، كتاب الحج، حديث (140) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 166، كتاب الحج، باب ما يفسد الحج، حديث (9559) ، قال ابن حجر في تلخيص الحبير 2/ 283:"رجاله ثقات مع إرساله".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت