فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 950

المبحث الثالث: الواجب في فريضة الإبل بعد العشرين ومائة

اتفق العلماء على أنه ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، فإذا ملك خمساً من الإبل ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، فإذا صارت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض [1] إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها ابنة لبون [2] إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة [3] إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة [4] إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة [5] .

ثم اختلفوا في فريضتها إذا زادت على مائة وعشرين إلى قولين:

(1) بنت مخاض: هي التي أتت عليها سنة، ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض، وهن الحوامل. طلبة الطلبة للنسفي (دار النفائس - عمان - 1416 هـ، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، جزء واحد) 330؛ المصباح المنير للفيومي 2/ 566؛ لسان العرب لابن منظور 7/ 229.

(2) بنت لبون: هي التي أتت عليها سنتان، ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها ولدت غيرها فصار لها لبن. طلبة الطلبة للنسفي 330؛ المصباح المنير للفيومي 2/ 548.

(3) الحقة: هي التي أتت عليها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت الحمل والركوب. طلبة الطلبة للنسفي 330؛ مختار الصحاح للرازي 62.

(4) الجذعة: هي التي أتت عليها أربع سنين، ودخلت في الخامسة. طلبة الطلبة للنسفي 330؛ لسان العرب لابن منظور 8/ 43.

(5) مراتب الإجماع لابن حزم 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت