اتفق العلماء على أنه لا يجوز للكافر الاستيطان بحرم مكة المكرمة، واختلفوا في دخولها إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
يجوز للكافر دخول حرم مكة المكرمة والمسجد الحرام.
ثانياً: قول الجمهور:
لا يجوز للكافر دخول حرم مكة، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على جواز دخول الكفار حرم مكة بما يأتي:
(1) تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 344؛ بدائع الصنائع للكاساني 5/ 128؛ الهداية للمرغيناني 4/ 95؛ الرائق لابن نجيم 8/ 231؛ حاشية ابن عابدين 4/ 378؛ الفتاوى الهندية 5/ 346.
(2) القوانين الفقهية لابن جزي 38؛ مختصر خليل 17؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 1/ 174؛ مواهب الجليل للحطاب 3/ 381؛ منح الجليل لعليش 1/ 132؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 139؛ حاشية الدسوقي 1/ 139.
(3) الأم للشافعي 4/ 177؛ الحاوي للماوردي 14/ 334؛ المهذب للشيرازي 2/ 258؛ المجموع للنووي 2/ 198؛ روضة الطالبين للنووي 1/ 296؛ أسنى المطالب للأنصاري 4/ 214؛ فتح الوهاب للأنصاري 2/ 312؛ مغني المحتاج للشربيني 4/ 247.
(4) المغني لابن قدامة 9/ 286؛ شرح العمدة لابن تيمية 2/ 258؛ المبدع لابن مفلح 3/ 422؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 239؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 370؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 666؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 614.