اتفق العلماء على جواز تغطية المرأة المحرمة كفيها بغير المخيط، واختلفوا في جواز لبس القفازين إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين، وهو قول للشافعية [2] .
ثانياً: قول الجمهور:
لا يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
(1) الأصل للشيباني 2/ 383؛ المبسوط للسرخسي 4/ 128؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 186؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 514؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 39؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 382؛ حاشية ابن عابدين 2/ 528؛ الفتاوى الهندية 1/ 235.
(2) الأم للشافعي 2/ 203؛ الحاوي للماوردي 4/ 94؛ المجموع للنووي 7/ 238.
(3) المدونة لسحنون 2/ 459؛ المعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 336؛ الكافي لابن عبد البر 153؛ الذخيرة للقرافي 3/ 304؛ جامع الأمهات لابن الحاجب 205؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 141؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 345؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 369.
(4) الحاوي للماوردي 4/ 94؛ المهذب للشيرازي 1/ 208؛ المجموع للنووي 7/ 238؛ روضة الطالبين للنووي 3/ 127؛ المنهج القويم للهيثمي 603؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 506؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 261؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 518؛ الإقناع للشربيني 1/ 259.
(5) المغني لابن قدامة 3/ 156؛ الكافي لابن قدامة 1/ 405؛ المبدع لابن مفلح 3/ 168؛ الفروع لابن مفلح 3/ 332؛ شرح الزركشي 1/ 496؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 503؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 447؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 352.