فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 950

المبحث الثالث: حكم غسل من قتل من أهل البغي [1] وقطاع الطريق والصلاة عليهم

اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [2] :

لا يغسلون، ولا يصلى عليهم إذا قتلوا في الحرب، وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام عليهم، فإنهم يغسلون، ويصلى عليهم.

ثانياً: قول الجمهور:

يغسلون ويصلى عليهم، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على أن أهل البغي لا يغسلون ولا يصلى عليهم بما يأتي:

(1) البغاة: هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام بغير حق. حاشية ابن عابدين 2/ 210.

(2) المبسوط للسرخسي 2/ 53؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 248؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 312؛ الهداية للمرغيناني 1/ 95؛ المحيط البرهاني لابن مازة 2/ 184؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 250؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 215؛ الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين 2/ 210؛ الفتاوى الهندية 1/ 159.

(3) عند المالكية: يكره للإمام وأهل الفضل أن يصلوا عليهم.

الاستذكار لابن عبد البر 5/ 120؛ الذخيرة للقرافي 2/ 476؛ منح الجليل لعليش 1/ 513.

(4) الأم للشافعي 1/ 268؛ المهذب للشيرازي 1/ 135؛ حلية العلماء للشاشي 2/ 304؛ المجموع للنووي 5/ 215.

(5) المغني لابن قدامة 9/ 11؛ الكافي لابن قدامة 1/ 254؛ شرح الزركشي 3/ 82؛ كشاف القناع للبهوتي 6/ 165.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت