اختلف العلماء في وجوب الزكاة في الخضراوات والفواكه إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
تجب الزكاة فيها، وفي كل ما يخرج من الأرض مما يستنمى إلا الحطب والقصب والحشيش.
ثانياً: قول الجمهور:
لا زكاة فيها [2] ، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
(1) الأصل للشيباني 2/ 161؛ المبسوط للسرخسي 3/ 2؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 59؛ الهداية للمرغيناني 1/ 109؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 1/ 366؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 243؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 292؛ الغرة المنيفة للغزنوي 60؛ حاشية ابن عابدين 2/ 325.
(2) واختلفوا فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار، فعند المالكية والشافعية: تجب فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار، وعند الحنابلة: تجب فيما يكال ويدخر، ولو كان لا يقتات، وعند الصاحبين من الحنفية: ما له ثمرة باقية مقصودة. الذخيرة للقرافي 3/ 74؛ الحاوي للماوردي 3/ 239؛ المغني لابن قدامة 2/ 294؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 59.
(3) المدونة لسحنون 2/ 294؛ التلقين للقاضي عبد الوهاب 167؛ الاستذكار لابن عبد البر 3/ 234؛ الذخيرة للقرافي 3/ 74؛ حاشية العدوي 1/ 603؛ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني للأزهري 327؛ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني للمالكي 1/ 603.
(4) الأم للشافعي 2/ 35؛ الحاوي للماوردي 3/ 239؛ المهذب للشيرازي 1/ 156؛ المجموع للنووي 5/ 445؛ روضة الطالبين للنووي 2/ 231؛ المنهج القويم للهيثمي 458؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 70؛ كفاية الأخيار للحصيني 172؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 186؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 382.
(5) المغني لابن قدامة 2/ 294؛ الكافي لابن قدامة 1/ 301؛ المبدع لابن مفلح 3/ 340؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 243؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 414؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 185؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 56.