اختلف العلماء في وقت وجوب السعي إلى الجمعة إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
يجب السعي إلى الجمعة بالأذان الأول إذا كان بعد الزوال، وهو رواية للحنابلة [2] .
ثانياً: قول الجمهور:
يجب السعي إليها بالأذان الثاني، وهو الذي بين يدي الخطيب، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
(1) مختصر القدوري 1/ 116؛ المبسوط للسرخسي؛ الهداية للمرغيناني 1/ 85؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 168؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 223؛ حاشية ابن عابدين 2/ 161.
(2) شرح الزركشي 1/ 266.
(3) الذخيرة للقرافي 2/ 351؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 258؛ كفاية الطالب الرباني للمالكي 1/ 466؛ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني للأزهري 230؛ حاشية الدسوقي 1/ 382.
(4) الأم للشافعي 1/ 195؛ المهذب للشيرازي 1/ 110؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 138.
(5) المغني لابن قدامة 2/ 71؛ الكافي لابن قدامة 1/ 222؛ الإنصاف للمرداوي 2/ 408؛ شرح الزركشي 1/ 266؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 42؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 320.