فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 950

المبحث الرابع: حكم صلاة المأمومين إذا صلى الإمام بالناس ناسياً أنه محدث

اتفق العلماء على أن الإمام إذا صلى بالناس ناسياً أنه محدث فإن صلاته باطلة، وعليه الإعادة، واختلفوا في المأموم الذي لم يعلم بحدث إمامه إلا بعد انقضاء الصلاة، هل تصح صلاته أم لا؟ إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

لا تصح صلاة المأموم وعليه الإعادة، وهو رواية عن الحنابلة [2] .

ثانياً: قول الجمهور:

تصح صلاته، ولا إعادة عليه، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على بطلان صلاة المأموم بما يأتي:

(1) المبسوط للسرخسي 1/ 180؛ الهداية للمرغيناني 1/ 58؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 144؛ البحر الرائق لابن نجيم 1/ 388؛ الدر المختار للحصكفي 1/ 591.

(2) الإنصاف للمرداوي 2/ 268.

(3) المدونة لسحنون 1/ 33؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 23؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 96؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 327؛ الخلاصة الفقهية للقروي 108.

(4) المهذب للشيرازي 1/ 97؛ المجموع للنووي 4/ 227؛ المنهج القويم للهيثمي 313؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 241.

(5) المبدع لابن مفلح 2/ 74؛ الإنصاف للمرداوي 2/ 268؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 251؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت