اختلف العلماء في مكان قسمة الغنائم [1] إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [2] :
تقسم الغنائم في دار الإسلام، فإن قسمت في دار الحرب جازت، وأساء قاسمها.
ثانياً: قول الجمهور:
تقسم الغنائم في دار الحرب، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
(1) الغنيمة: ما أخذ من الكفار قهراً. المغني لابن قدامة 9/ 204.
من ثمرة الخلاف في المسألة: إذا مات أحد المقاتلين في دار الحرب بعد استقرار الهزيمة، فهل له حق في الغنيمة، أم لا؟ فعند الحنفية: لا حق له فيها؛ لأنها لم تحرز لدار الإسلام، وعند الجمهور: له حق فيها، ونصيبه لورثته؛ لأنها أصبحت ملكاً للمقاتلين بالاستيلاء. الهداية للمرغيناني 2/ 143؛ القوانين الفقهية 100؛ الوسيط للغزالي 4/ 453؛ المغني لابن قدامة 9/ 204.
(2) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/ 464؛ المبسوط للسرخسي 10/ 32؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 299؛ بدائع الصنائع للكاساني 7/ 121؛ الهداية للمرغيناني 2/ 142؛ تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 251؛ البحر الرائق لابن نجيم 5/ 90؛ حاشية ابن عابدين 4/ 141.
(3) المدونة لسحنون 3/ 12؛ الاستذكار لابن عبد البر 5/ 78؛ جامع الأمهات لابن الحاجب 252؛ القوانين الفقهية لابن جزي 100؛ مختصر خليل 104؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 375؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 3/ 136؛ حاشية الدسوقي 2/ 194؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 401؛ بلغة السالك للصاوي 2/ 194.
(4) الحاوي للماوردي 14/ 164؛ المهذب للشيرازي 2/ 244؛ الوسيط للغزالي 4/ 542؛ روضة الطالبين للنووي 6/ 376؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان للرملي 308؛ أسنى المطالب للأنصاري 3/ 95؛ مغني المحتاج للشربيني 3/ 101؛ الإقناع للشربيني 2/ 563.
(5) المغني لابن قدامة 9/ 212؛ الكافي لابن قدامة 4/ 296؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 163؛ الروض المربع للبهوتي 2/ 7؛ كشاف القناع للبهوتي 3/ 82؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 641.