اختلف العلماء في مقدار الصاع إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
ثمانية أرطال [2] .
ثانياً: قول الجمهور:
خمسة أرطال وثلث [3] ، وهو مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، وأبي يوسف من الحنفية [7] .
(1) الأصل للشيباني 2/ 323؛ المبسوط للسرخسي 2/ 73؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 338؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 73؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 1/ 383؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 297؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 1/ 124؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 309؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 273.
(2) ثمانية أرطال = 3.25 كيلو جرام؛ لأن الرطل العراقي عند الحنفية = 406.25 جم × ثمانية أرطال. المكاييل والموازين الشرعية للدكتور علي جمعة 96.
(3) خمسة أرطال وثلث = 2.04 كيلو جرام؛ لأن الرطل العراقي عندهم = 382.5 جم × خمسة أرطال وثلث. المكاييل والموازين الشرعية للدكتور علي جمعة 96.
(4) الاستذكار لابن عبد البر 3/ 132؛ بداية المجتهد لابن رشد 1/ 193؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 228؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 366؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 504؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 327؛ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني للمالكي 1/ 597؛.
(5) الحاوي للماوردي 3/ 382؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 109؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني 3/ 420؛ المجموع للنووي 6/ 107؛ روضة الطالبين للنووي 2/ 233؛ المنهج القويم للهيثمي 480؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 121؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 198.
(6) المغني لابن قدامة 1/ 141؛ الفروع لابن مفلح 2/ 315؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 93؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 206؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 414؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 1/ 183.
(7) المبسوط للسرخسي 2/ 73؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 73.