الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على أن الصاع ثمانية أرطال بما يأتي:
1 -عن عائشة-رضي الله عنها- قالت: «جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ، وَالْوُضُوءِ رَطْلَيْنِ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ» [1] .
2 -عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ رَطْلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ بِصَاعٍ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ» [2] .
3 -أن صاع عمر - رضي الله عنه - ثمانية أرطال [3] .
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بما يأتي:
1 -عائشة-رضي الله عنها- قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الْفَرَقُ» [4] .
(1) رواه الدارقطني في سننه 2/ 153، كتاب زكاة الفطر، حديث (71) وضعفه؛ والطبراني في المعجم الأوسط 1/ 109، حديث (339) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 70: وفيه صالح أبو موسى الطلحي، وهو ضعيف.
(2) رواه الدارقطني في سننه 2/ 154، كتاب زكاة الفطر، حديث (73) ، ضعفه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 171؛ وابن الجوزي في التحقيق 2/ 57.
(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 422، كتاب الزكاة، باب في الصاع ما هو؟ رقم (10643) .
(4) رواه البخاري في صحيحه 1/ 100، كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، حديث (247) .