إذا أقام المؤذن الصلاة، فمتى يستحب للإمام أن يكبر تكبيرة الإحرام، اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
يستحب للإمام أن يكبر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.
ثانياً: قول الجمهور:
لا يكبر إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، وأبي يوسف من الحنفية [5] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على استحباب التكبير عند قول المؤذن قد قامت الصلاة بما يأتي:
1 -عن بلال - رضي الله عنه - أنه قال: «يَارَسُولَ اللهِ لا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ» [6] .
(1) الأصل للشيباني 1/ 18؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1/ 197؛ المبسوط للسرخسي 1/ 39؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 200؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 109.
(2) المدونة لسحنون 1/ 62؛ الاستذكار لابن عبد البر 1/ 420؛ الذخيرة للقرافي 2/ 77؛ مواهب الجليل للحطاب 1/ 467.
(3) الوسيط للغزالي 2/ 236؛ حلية العلماء للشاشي 2/ 69؛ المجموع للنووي 3/ 226.
(4) المغني لابن قدامة 1/ 275؛ المبدع لابن مفلح 1/ 427.
(5) بدائع الصنائع للكاساني 1/ 200.
(6) رواه أبو داود في سننه 1/ 246، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، حديث (937) ؛ وأحمد في مسنده 6/ 12، حديث (23929) ، وصححه الحاكم في المستدرك 1/ 340، حديث (797) .