فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 950

المبحث الثاني: متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟

إذا أقام المؤذن الصلاة، فمتى يستحب للإمام أن يكبر تكبيرة الإحرام، اختلف العلماء في ذلك إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

يستحب للإمام أن يكبر إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.

ثانياً: قول الجمهور:

لا يكبر إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، وأبي يوسف من الحنفية [5] .

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على استحباب التكبير عند قول المؤذن قد قامت الصلاة بما يأتي:

1 -عن بلال - رضي الله عنه - أنه قال: «يَارَسُولَ اللهِ لا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ» [6] .

(1) الأصل للشيباني 1/ 18؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1/ 197؛ المبسوط للسرخسي 1/ 39؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 200؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 109.

(2) المدونة لسحنون 1/ 62؛ الاستذكار لابن عبد البر 1/ 420؛ الذخيرة للقرافي 2/ 77؛ مواهب الجليل للحطاب 1/ 467.

(3) الوسيط للغزالي 2/ 236؛ حلية العلماء للشاشي 2/ 69؛ المجموع للنووي 3/ 226.

(4) المغني لابن قدامة 1/ 275؛ المبدع لابن مفلح 1/ 427.

(5) بدائع الصنائع للكاساني 1/ 200.

(6) رواه أبو داود في سننه 1/ 246، كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، حديث (937) ؛ وأحمد في مسنده 6/ 12، حديث (23929) ، وصححه الحاكم في المستدرك 1/ 340، حديث (797) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت