فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 950

المبحث الثالث: حكم تأخير طواف الإفاضة عن أيام النحر

اتفق العلماء على استحباب أداء طواف الإفاضة يوم النحر [1] ، واختلفوا في تأخيره عن أيام النحر [2] إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [3] :

يجب أداء طواف الإفاضة في أيام النحر، ويكره تحريماً تأخيره عنها، فإن أخَّره عن أيام النحر وجب عليه الدم لتركه الواجب.

ثانياً: قول الجمهور:

الأفضل أداؤه في أيام النحر، فإن أخره فلا شي عليه [4] ، وهو مذهب المالكية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] ، والصاحبين من الحنفية [8] .

(1) الإجماع لابن المنذر 55.

(2) هي: اليوم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة.

(3) المبسوط للسرخسي 4/ 39؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 382؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 133؛ الهداية للمرغيناني 1/ 148؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 493؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 33؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 332؛ الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين 2/ 518؛ حاشية الطحطاوي 478.

(4) واختلفوا في آخر وقت طواف الإفاضة: فالمشهور عند المالكية أن آخر وقته نهاية شهر ذي الحجة، فإذا خرج ذو الحجة ولم يطف وجب عليه الدم، أما عند الشافعية والحنابلة فلا حد لآخره.

(5) الكافي لابن عبد البر 165؛ الذخيرة للقرافي 3/ 271؛ جامع الأمهات لابن الحاجب 198؛ مختصر خليل 79؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 130؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 335؛ مواهب الجليل للحطاب 3/ 130؛ منح الجليل لعليش 2/ 282؛ الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 275.

(6) الأم للشافعي 2/ 215؛ المهذب للشيرازي 1/ 230؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 297؛ المجموع للنووي 8/ 161؛ روضة الطالبين للنووي 3/ 103؛ المنهج القويم للهيثمي 591؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 254؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 504.

(7) المغني لابن قدامة 3/ 227؛ الكافي لابن قدامة 1/ 449؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 43؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 516؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 506؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 248؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 429.

(8) تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 382؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 493.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت