اختلف العلماء في الجنين إذا خرج ميتاً من بطن أمه بعد تذكيتها إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
لا يحلُّ أكله، إلا إذا خرج حياً، ثم ذكي.
ثانياً: قول الجمهور:
يحلُّ أكله؛ لأن ذكاته ذكاة أمه [2] ، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، والصاحبين من الحنفية [6] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
(1) المبسوط للسرخسي 12/ 6؛ بدائع الصنائع للكاساني 5/ 42؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 2/ 624؛ الهداية للمرغيناني 4/ 67؛ تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 293؛ البحر الرائق لابن نجيم 8/ 195؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 4/ 160.
(2) يشترط عند المالكية والصاحبين من الحنفية أن يكون قد كمل خلقه، ونبت شعره.
(3) الاستذكار لابن عبد البر 5/ 265؛ الذخيرة للقرافي 4/ 129؛ جامع الأمهات لابن الحاجب 226؛ القوانين الفقهية لابن جزي 122؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 3/ 24؛ منح الجليل لعليش 2/ 449؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 385.
(4) الأم للشافعي 2/ 234؛ المهذب للشيرازي 1/ 255؛ المجموع للنووي 9/ 120؛ نهاية المحتاج للرملي 8/ 112؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 568؛ كفاية الأخيار للحصيني 521؛ مغني المحتاج للشربيني 4/ 306؛ الإقناع للشربيني 2/ 581.
(5) المغني لابن قدامة 9/ 316؛ المبدع لابن مفلح 9/ 225؛ شرح الزركشي 3/ 254؛ الإنصاف للمرداوي 10/ 402؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 422؛ منار السبيل لابن ضويان 2/ 375.
(6) المبسوط للسرخسي 12/ 6؛ تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 293.