فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 950

المبحث التاسع: صفة عقد الهدنة

اختلف العلماء في صفة عقد الهدنة، أهو لازم أم غير لازم إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

الهدنة عقد غير لازمٍ محتملٍ للنقض، فللإمام أن ينبذ عهد الكفار إليهم، كلما رأى في النبذ مصلحة للمسلمين.

ثانياً: قول الجمهور:

الهدنة عقد لازم لا يجوز نقضه إلا إذا وجدت خيانة، أو غدر من العدو، بقيام أمارات تدل عليه، وإن لم توجد فيجب الوفاء لهم بالعهد حتى تنقضي المدة، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

الأدلة:

(1) المبسوط للسرخسي 10/ 86؛ بدائع الصنائع للكاساني 7/ 109؛ فتاوى السغدي 2/ 719؛ الهداية للمرغيناني 2/ 138؛ فتح القدير لابن الهمام 5/ 457؛ العناية شرح الهداية للبابرتي 5/ 456؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 2/ 417؛ الفتاوى الهندية 2/ 197.

(2) القوانين الفقهية لابن جزي 104؛ مختصر خليل 107؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 386؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 3/ 151؛ حاشية الدسوقي 2/ 206؛ بلغة السالك للصاوي 2/ 204.

(3) الأم للشافعي 4/ 185؛ الحاوي للماوردي 14/ 382؛ المهذب للشيرازي 2/ 263؛ نهاية المحتاج للرملي 8/ 109؛ أسنى المطالب للأنصاري 4/ 226؛ فتح الوهاب للأنصاري 2/ 319؛ مغني المحتاج للشربيني 4/ 262.

(4) المغني لابن قدامة 9/ 238؛ الكافي لابن قدامة 4/ 342؛ الإفصاح لابن هبيرة 2/ 242؛ كشاف القناع للبهوتي 3/ 125؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 656؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 587.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت