فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 950

المبحث الخامس: حكم صيام من وطئ بهيمة أو ميتة ولم ينزل

اتفق العلماء على حرمة الجماع للصائم، وأنه مبطل للصوم إذا جامع آدمية مشتهاة، أنزل أم لم ينزل، ثم اختلفوا فيما لو عصى الله تعالى ووطئ بهيمة أو ميتة فهل يفسد صومه أم لا؟ وذلك إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

إذا وطئ الصائم بهيمة أو ميتة ولم ينزل صح صومه، فإن أنزل فسد، وعليه القضاء دون الكفارة، وهو وجه للشافعية [2] .

ثانياً: قول الجمهور:

فسد صومه أنزل أم لم ينزل، وعليه القضاء والكفارة، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

الأدلة:

(1) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 94؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 323؛ الدر المختار للحصكفي 2/ 404؛ حاشية ابن عابدين 2/ 409؛ الفتاوى الهندية 1/ 205.

(2) المهذب للشيرازي 1/ 185؛ المجموع للنووي 6/ 354.

(3) الكافي لابن عبد البر 125؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 249؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 433؛ حاشية الدسوقي 1/ 523.

(4) الأم للشافعي 2/ 101؛ الحاوي للماوردي 3/ 436؛ المجموع للنووي 6/ 332؛ المنهج القويم للهيثمي 528؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 199؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان للرملي 159.

(5) المبدع لابن مفلح 3/ 33؛ الفروع لابن مفلح 3/ 58؛ شرح الزركشي 1/ 424؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 484؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 218؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت