اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، واختلفوا في صفتها إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
صلاة الكسوف ركعتان كهيئة النافلة، في كل ركعة ركوع واحد.
ثانياً: قول الجمهور:
صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
(1) الأصل للشيباني 1/ 443؛ معين الأمة للطحاوي 94؛ المبسوط للسرخسي 2/ 74؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 181؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 280؛ الهداية للمرغيناني 1/ 88؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 84؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 180؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 228؛ الدر المختار للحصكفي 2/ 183؛ إعلاء السنن للتهانوي 6/ 2451.
(2) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 49؛ الكافي لابن عبد البر 79؛ جامع الأمهات لابن الحاجب 131؛ مختصر خليل 49؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 200؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 106؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 277؛ كفاية الطالب للمالكي 1/ 502.
(3) الأم للشافعي 1/ 242؛ المهذب للشيرازي 1/ 122؛ الوسيط للغزالي 2/ 340؛ حلية العلماء للشاشي 2/ 267؛ المجموع للنووي 5/ 52؛ المنهج القويم للهيثمي 410؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 149؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 317.
(4) المغني لابن قدامة 2/ 143؛ الكافي لابن قدامة 1/ 238؛ المبدع لابن مفلح 2/ 197؛ الفروع لابن مفلح 2/ 119؛ المحرر لمجد الدين ابن تيمية 1/ 171؛ الإنصاف للمرداوي 2/ 444؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 331؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 151.