فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 950

المبحث الرابع: الواجب على المحرم إذا قتل صيداً ثم أكله

اتفق العلماء على أن المحرم إذا قتل صيداً فعليه الجزاء، وأنه يحرم عليه الأكل من صيده، فإن أكل منه فهو آثم، ثم اختلفوا في ضمان قيمة ما أكل إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

يجب عليه قيمة ما أكله من الصيد.

ثانياً: قول الجمهور:

لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والصاحبين من الحنفية [5] .

الأدلة:

(1) المبسوط للسرخسي 4/ 86؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 204؛ الهداية للمرغيناني 1/ 173؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 68؛ البحر الرائق لابن نجيم 3/ 40؛ مجمع الأنهر لشيخي زادده 1/ 444؛ الفتاوى الهندية 1/ 251.

(2) المدونة لسحنون 2/ 436؛ المعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 344؛ الاستذكار لابن عبد البر 4/ 142؛ الذخيرة للقرافي 3/ 328؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 177؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 371؛ الشرح الكبير للدردير مع حاشيته للدسوقي 2/ 78.

(3) الأم للشافعي 2/ 207؛ الحاوي للماوردي 4/ 303؛ المهذب للشيرازي 1/ 211؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 253؛ الوسيط للغزالي 2/ 696؛ المجموع للنووي 7/ 297؛ روضة الطالبين للنووي 3/ 162.

(4) المغني لابن قدامة 3/ 146؛ الفروع لابن مفلح 3/ 305؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 478؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 435؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 544؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 337.

(5) المبسوط للسرخسي 4/ 86؛ الهداية للمرغيناني 1/ 173.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت