اتفق العلماء على أن المحرم إذا قتل صيداً فعليه الجزاء، وأنه يحرم عليه الأكل من صيده، فإن أكل منه فهو آثم، ثم اختلفوا في ضمان قيمة ما أكل إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
يجب عليه قيمة ما أكله من الصيد.
ثانياً: قول الجمهور:
لا يجب عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والصاحبين من الحنفية [5] .
الأدلة:
(1) المبسوط للسرخسي 4/ 86؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 204؛ الهداية للمرغيناني 1/ 173؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 68؛ البحر الرائق لابن نجيم 3/ 40؛ مجمع الأنهر لشيخي زادده 1/ 444؛ الفتاوى الهندية 1/ 251.
(2) المدونة لسحنون 2/ 436؛ المعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 344؛ الاستذكار لابن عبد البر 4/ 142؛ الذخيرة للقرافي 3/ 328؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 177؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 371؛ الشرح الكبير للدردير مع حاشيته للدسوقي 2/ 78.
(3) الأم للشافعي 2/ 207؛ الحاوي للماوردي 4/ 303؛ المهذب للشيرازي 1/ 211؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 253؛ الوسيط للغزالي 2/ 696؛ المجموع للنووي 7/ 297؛ روضة الطالبين للنووي 3/ 162.
(4) المغني لابن قدامة 3/ 146؛ الفروع لابن مفلح 3/ 305؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 478؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 435؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 544؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 337.
(5) المبسوط للسرخسي 4/ 86؛ الهداية للمرغيناني 1/ 173.