فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 950

دليل الحنفية:

أنه تناول محظور إحرامه، فيلزمه الجزاء كسائر المحظورات، وبيانه: أن قَتْل هذا الصيد من محظورات إحرامه، والقتل غير مقصود لعينه، بل للتناول منه، فإذا كان ما ليس مقصوداً لعينه وجب فيه الجزاء، فما هو المقصود بذلك أولى [1] .

أدلة الجمهور:

استدل الجمهور على أن المحرم لا يضمن قيمة ما أكل من صيده بما يأتي:

1 -أن صيد المحرِم كالميتة، أو كذبيحة المجوسي، وتناول الميتة لا يوجب إلا الاستغفار، بدليل أنه إذا أكل منه حلال أو مُحْرم آخر لم يلزمه إلا الاستغفار فكذا إذا أكل هو منه [2] .

2 -أن ما ضمنه بالقتل لم يضمنه بالأكل كشاة الغير [3] .

3 -أن المحرم إذا أتلف صيده بغير الأكل لا يضمن، فكذا لو أكله [4] .

4 -قياساً على البيض إذا أكله المحرم بعد كسره، فلا يجب عليه الجزاء بأكله [5] .

5 -قياساً على الحلال إذا قتل صيداًَ في الحرم فأدَّى جزاءه، ثم أكل منه لا يلزمه شيء آخر [6] .

(1) المبسوط للسرخسي 4/ 86؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 204.

(2) المبسوط للسرخسي 4/ 86؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 177؛ المغني لابن قدامة 3/ 146.

(3) المهذب للشيرازي 1/ 211؛ الفروع لابن مفلح 3/ 305.

(4) المعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 344؛ المغني لابن قدامة 3/ 146.

(5) الحاوي للماوردي 4/ 303.

(6) المبسوط للسرخسي 4/ 86؛ المغني لابن قدامة 3/ 146.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت