فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 950

المبحث الرابع: طواف القارن وسعيه

اتفق العلماء على أن القران أحد الأنساك الثلاثة، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معاً، كما اتفقوا على أن على المتمتع طوافين وسعيين لعمرته وحجه، واختلفوا في القارن، هل يجب عليه طوافين وسعيين أم لا؟ وذلك إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

يجب على القارن طوافين وسعيين طواف وسعي لحجته وطواف وسعي لعمرته، وهو رواية للحنابلة [2] .

ثانياً: قول الجمهور:

لا يجب على القارن إلا طواف واحد وسعي واحد لحجته وعمرته، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

الأدلة:

(1) الأصل للشيباني 2/ 385؛ المبسوط للسرخسي 4/ 27؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 413؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 149؛ الهداية للمرغيناني 1/ 154؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 519؛الاختيار لتعليل المختار للموصلي 1/ 160؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 41.

(2) الكافي لابن قدامة 1/ 456؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 438.

(3) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 365؛ الكافي لابن عبد البر 151؛ الذخيرة للقرافي 3/ 273؛ مختصر خليل 75؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 310؛ مواهب الجليل للحطاب 3/ 51؛الشرح الكبير للدردير 2/ 28؛ بلغة السالك للصاوي 2/ 23.

(4) المهذب للشيرازي 1/ 232؛ الوسيط للغزالي 2/ 614؛ المجموع للنووي 8/ 66؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 323؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 514.

(5) المغني لابن قدامة 3/ 241؛ الكافي لابن قدامة 1/ 456؛ المبدع لابن مفلح 3/ 124؛ الفروع لابن مفلح 3/ 229؛ شرح العمدة لابن تيمية 2/ 561؛ شرح الزركشي 1/ 553؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 438.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت