لكل مذهب مصطلحات خاصة به، ويتميز المذهب الحنفي بمصطلحات تختلف عن مذهب الجمهور، من ذلك ما يأتي:
أولًا: مصطلحات المذهب في الأحكام الشرعية (التكليفية [1] والوضعية [2] :
يقسم الحنفية الحكم التكليفي إلى سبعة أنواع خلافًا للجمهور الذين قسموه إلى خمسة أنواع.
فأنواع الحكم التكليفي عند الجمهور، هي: الواجب، والحرام، والمندوب، والمكروه، والمباح [3] .
أما عند الحنفية، فهي: الفرض، والواجب، والحرام، والمكروه تحريمًا، والمندوب، والمكروه تنزيهًا، والمباح.
ويرجع تفصيل الحنفية إلى طريق ثبوت الدليل، فإن كان ثابتًا بطريق قطعي لا شبهة فيه سمي (فرضًا، أو حرامًا) ، وإن كان ثابتًا بطريق ظني سمي (واجبًا، أو مكروهًا تحريمًا) [4] .
(1) الحكم التكليفي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبًا أو تخييرًا. تيسير التحرير لأمير بادشاه 2/ 129؛ الإحكام للآمدي 1/ 135؛ الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية للدكتور: محمد أبو الفتح البيانوني (دار القلم -دمشق- 1409 هـ الطبعة الأولى، جزء واحد) ص 44.
(2) الحكم الوضعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد وغيرهم عن طريق الوضع. تيسير التحرير لأمير بادشاه 2/ 129؛ الإحكام للآمدي 1/ 137.
(3) الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي 1/ 53؛ المحصول في علم الأصول للرازي 1/ 113.
(4) تيسير التحرير لأمير بادشاه 2/ 135؛ التوضيح في حل غوامض التنقيح للمحبوبي 1/ 16؛ فواتح الرحموت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين السَّهَالوي اللكنوي (دار الكتب العلمية - بيروت - 1423 هـ، الطبعة الأولى، صححه/ عبد الله محمود محمد عمر، جزأين) ج 1/ص 48؛ الحكم التكليفي للبيانوني 58.