اتفق العلماء على أن من نوى الإقامة بمكة قبل أن يحل النفر الأول أنه لا يجب عليه طواف الوداع [1] ، واختلفوا فيما إذا نوى الإقامة بعد النفر الأول إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [2] :
يجب عليه طواف الوداع.
ثانياً: قول الجمهور:
لا يجب عليه، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، وأبي يوسف من الحنفية [6] .
(1) الأصل للشيباني 2/ 530؛
(2) المبسوط للسرخسي 4/ 179؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 142؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 504؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 36؛ حاشية ابن عابدين 2/ 523؛ مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 422؛ الفتاوى الهندية 1/ 234.
(3) المدونة لسحنون 2/ 502؛ التلقين للقاضي عبد الوهاب 1/ 230؛ مواهب الجليل للحطاب 3/ 137؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 342؛ منح الجليل لعليش 2/ 296؛ حاشية الدسوقي 2/ 34؛ الخلاصة الفقهية للعربي 1/ 226.
(4) حلية العلماء للشاشي 3/ 303؛ المجموع للنووي 8/ 186؛ روضة الطالبين للنووي 3/ 117؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب للأنصاري 1/ 499؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 509؛ إعانة الطالبين للبكري 2/ 306.
(5) المغني لابن قدامة 3/ 236؛ الكافي لابن قدامة 1/ 455؛ المبدع لابن مفلح 3/ 255؛ شرح الزركشي 1/ 552؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 49؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 591؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 436.
(6) المبسوط للسرخسي 4/ 179؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 142.