اختلف العلماء في حكم إخراج الرجل زكاة الفطر عن زوجته إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
لا يجب على الزوج، إنما تجب على الزوجة نفسها، ويلزمها إخراجها من مالها.
ثانياً: قول الجمهور:
يجب على الزوج إخراج زكاة الفطر عن زوجته. وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
(1) الحجة للشيباني 2/ 520؛ المبسوط للسرخسي 3/ 105؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 72؛ الهداية للمرغيناني 1/ 115؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 271؛ حاشية ابن عابدين 2/ 363؛ الفتاوى الهندية 1/ 193.
(2) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 192؛ مختصر خليل 65؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 230؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 370؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 505؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 348؛ حاشية العدوي 1/ 644.
(3) الحاوي للماوردي 3/ 354؛ المهذب للشيرازي 1/ 164؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني 3/ 381؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 103؛ المجموع للنووي 6/ 94؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 388؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 403؛ السراج الوهاج للغمراوي 130.
(4) المغني لابن قدامة 2/ 360؛ الفروع لابن مفلح 2/ 397؛ المبدع لابن مفلح 2/ 387؛ شرح الزركشي 1/ 407؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 166؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 388.