اتفق العلماء على وجوب الطهارة وستر العورة في الطواف [1] ، واختلفوا في اشتراطها إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [2] :
لا تشترط الطهارة وستر العورة لصحة الطواف، فإن طاف للفرض أو الواجب محدثاً أو كاشفاً عورته أعاد مادام بمكة، فإن خرج فعليه الدم، وهو قول للحنابلة [3] .
ثانياً: قول الجمهور:
تشترط الطهارة وستر العورة لصحة الطواف، وهو مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
(1) وكذا التيامن، وإتمام الأشواط إلى سبعة، والطواف من خارج الحجر.
(2) الجامع الصغير للشيباني 160؛ المبسوط للسرخسي 4/ 38؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 391؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 129؛ الهداية للمرغيناني 1/ 165؛ فتح القدير لابن الهمام 3/ 50؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 59.
(3) المغني لابن قدامة 3/ 186؛ الإنصاف للمرداوي 1/ 222.
(4) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 352؛ الاستذكار لابن عبد البر 4/ 206؛ القوانين الفقهية لابن جزي 89؛ مختصر خليل 76؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 313؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 67؛ مواهب الجليل للحطاب 3/ 68؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 31.
(5) الأم للشافعي 2/ 178؛ المهذب للشيرازي 1/ 221؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني 4/ 279؛ بحر المذهب للروياني 5/ 155؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 280؛ الوسيط للغزالي 2/ 642؛ المجموع للنووي 8/ 15؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 485؛ إعانة الطالبين للدمياطي 2/ 294.
(6) المغني لابن قدامة 3/ 186؛ الكافي لابن قدامة 1/ 433؛ المبدع لابن مفلح 3/ 221؛ الفروع لابن مفلح 3/ 371؛ الإنصاف للمرداوي 1/ 222؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 485؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 43.