فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 950

المبحث الرابع: فدية تقليم الأظفار

أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، فإن انكسر فله إزالته من غير فدية تلزمه [1] ، ثم اختلفوا في اشتراط تقليم أظافر يد أو رجل كاملة لوجوب الفدية إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [2] :

لا تجب الفدية إلا بتقليم أظافر يدٍ أو رجلٍ كاملة، فلو قلَّم أربعة أظافر من كل يد أو رجل لا يجب عليه الدم، بل يجب عليه لكل ظفر نصف صاع من بُرٍّ.

ثانياً: قول الجمهور:

لا يشترط اكتمال تقليم أظافر اليد الواحدة أو الرِّجل الواحدة لإيجاب الفدية [3] ، وهو مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، ومحمد من الحنفية [7] .

(1) الإجماع لابن المنذر 50؛ المغني لابن قدامة 3/ 150.

(2) الجامع الصغير للشيباني 154؛ مختصر اختلاف الفقهاء للجصاص 2/ 200؛ المبسوط للسرخسي 4/ 77؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 421؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 194؛ الهداية للمرغيناني 1/ 163؛ فتح القدير لابن الهمام 3/ 39؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 56؛ البحر الرائق لابن نجيم 3/ 13.

(3) ثم اختلفوا في مقدار ما تجب فيه الفدية، فالمالكية يرون إيجاب الفدية على من قلم ظفرين، أما الشافعية والحنابلة فيرون أن الفدية تجب بتقليم ثلاثة أظافر، وفي الظفر الواحد مد من طعام، وفي الظفرين مدان، وعند محمد تجب الفدية بقص خمسة أظافر ولو متفرقة. المبسوط للسرخسي 4/ 77؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 64؛ المجموع للنووي 7/ 324؛ المغني لابن قدامة 3/ 261.

(4) المدونة لسحنون 2/ 432؛ الكافي لابن عبد البر 154؛ الذخيرة للقرافي 3/ 313؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 163؛ مواهب الجليل للحطاب 3/ 163؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 64.

(5) الأم للشافعي 2/ 206؛ المهذب للشيرازي 1/ 214؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 264؛ المجموع للنووي 7/ 324؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 329؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 521؛ السراج الوهاج للغمراوي 168.

(6) المغني لابن قدامة 3/ 261؛ شرح العمدة لابن تيمية 3/ 10؛ الفروع لابن مفلح 3/ 265؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 456؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 474.

(7) المبسوط للسرخسي 4/ 77؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت