اتفق العلماء على أنه لا يجزئ في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [1] ، واختلفوا في كفارة الإفطار في رمضان، هل يجزئ عتق رقبة كافرة أم لا؟ وذلك إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [2] :
يجزئ عتق رقبة كافرة، وهو رواية للحنابلة [3] .
ثانياً: قول الجمهور:
لا يجزئ، وهو مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
(1) سورة النساء: 4/ 92.
(2) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 2/ 493؛ مختصر القدوري 2/ 193؛ المبسوط للسرخسي 7/ 2؛ بدائع الصنائع للكاساني 5/ 96؛ الهداية للمرغيناني 2/ 19؛ تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 6.
(3) المغني لابن قدامة 8/ 18؛ الإنصاف للمرداوي 9/ 214.
(4) المدونة لسحنون 6/ 77؛ الذخيرة للقرافي 2/ 256؛ جامع الأمهات لابن الحاجب 311؛ القوانين الفقهية لابن جزي 83؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 254؛الشرح الكبير للدردير 1/ 530؛ حاشية العدوي 1/ 574.
(5) الأم للشافعي 5/ 280؛ الحاوي للماوردي 3/ 433؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 426؛ فتح المعين للمليباري 2/ 240؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 444؛ السراج الوهاج للغمراوي 146؛ إعانة الطالبين للبكري 2/ 240.
(6) المغني لابن قدامة 8/ 17؛ المبدع لابن مفلح 3/ 36؛ الإنصاف للمرداوي 9/ 214؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 429؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 486؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 219.