فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 950

المبحث السابع: حكم إعتاق رقبة كافرة في الكفارة

اتفق العلماء على أنه لا يجزئ في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [1] ، واختلفوا في كفارة الإفطار في رمضان، هل يجزئ عتق رقبة كافرة أم لا؟ وذلك إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [2] :

يجزئ عتق رقبة كافرة، وهو رواية للحنابلة [3] .

ثانياً: قول الجمهور:

لا يجزئ، وهو مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

الأدلة:

أدلة الحنفية:

(1) سورة النساء: 4/ 92.

(2) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 2/ 493؛ مختصر القدوري 2/ 193؛ المبسوط للسرخسي 7/ 2؛ بدائع الصنائع للكاساني 5/ 96؛ الهداية للمرغيناني 2/ 19؛ تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 6.

(3) المغني لابن قدامة 8/ 18؛ الإنصاف للمرداوي 9/ 214.

(4) المدونة لسحنون 6/ 77؛ الذخيرة للقرافي 2/ 256؛ جامع الأمهات لابن الحاجب 311؛ القوانين الفقهية لابن جزي 83؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 254؛الشرح الكبير للدردير 1/ 530؛ حاشية العدوي 1/ 574.

(5) الأم للشافعي 5/ 280؛ الحاوي للماوردي 3/ 433؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 426؛ فتح المعين للمليباري 2/ 240؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 444؛ السراج الوهاج للغمراوي 146؛ إعانة الطالبين للبكري 2/ 240.

(6) المغني لابن قدامة 8/ 17؛ المبدع لابن مفلح 3/ 36؛ الإنصاف للمرداوي 9/ 214؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 429؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 486؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 219.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت