فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 950

المبحث الخامس: حكم إطعام مسكين واحد عشرة أيام في الكفارة.

اتفق العلماء على أن من أعطى مسكيناً واحداً طعام عشرة في يوم واحد أنه لا يجزئه.

واختلفوا فيما لو أطعم مسكيناً واحد عشرة أيام إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

يجوز. وهو رواية للحنابلة [2] .

ثانياً: قول الجمهور:

لا يجوز، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

الأدلة:

أدلة الحنفية:

استدل الحنفية على مذهبهم بقوله تعالى: ... {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [6] ، وذلك من وجهين:

(1) الأصل للشيباني 3/ 212؛ أحكام القرآن للجصاص 4/ 118؛ المبسوط للسرخسي 8/ 150؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 2/ 342؛ بدائع الصنائع للكاساني 5/ 104؛ البحر الرائق لابن نجيم 4/ 119؛ حاشية ابن عابدين 3/ 725.

(2) المغني لابن قدامة 10/ 7؛ شرح الزركشي 3/ 324.

(3) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 4/ 317؛ بداية المجتهد لابن رشد 1/ 306؛ مختصر خليل 95؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 274؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 3/ 60؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 133.

(4) الحاوي للماوردي 15/ 306؛ الوسيط للغزالي 6/ 64؛ المجموع للنووي 6/ 395؛ روضة الطالبين للنووي 2/ 381؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 427.

(5) المغني لابن قدامة 10/ 7؛ شرح الزركشي 3/ 324؛ الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 2/ 274؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 6/ 376.

(6) سورة النساء: 5/ 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت