اتفق العلماء على أن من أعطى مسكيناً واحداً طعام عشرة في يوم واحد أنه لا يجزئه.
واختلفوا فيما لو أطعم مسكيناً واحد عشرة أيام إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
يجوز. وهو رواية للحنابلة [2] .
ثانياً: قول الجمهور:
لا يجوز، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على مذهبهم بقوله تعالى: ... {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} [6] ، وذلك من وجهين:
(1) الأصل للشيباني 3/ 212؛ أحكام القرآن للجصاص 4/ 118؛ المبسوط للسرخسي 8/ 150؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 2/ 342؛ بدائع الصنائع للكاساني 5/ 104؛ البحر الرائق لابن نجيم 4/ 119؛ حاشية ابن عابدين 3/ 725.
(2) المغني لابن قدامة 10/ 7؛ شرح الزركشي 3/ 324.
(3) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 4/ 317؛ بداية المجتهد لابن رشد 1/ 306؛ مختصر خليل 95؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 274؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 3/ 60؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 133.
(4) الحاوي للماوردي 15/ 306؛ الوسيط للغزالي 6/ 64؛ المجموع للنووي 6/ 395؛ روضة الطالبين للنووي 2/ 381؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 427.
(5) المغني لابن قدامة 10/ 7؛ شرح الزركشي 3/ 324؛ الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 2/ 274؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 6/ 376.
(6) سورة النساء: 5/ 92.