الخَرْص لغة: التخمين والحرز، والتقدير بالظن [1] .
واصطلاحاً: حزر ما على النخل والكرم من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً [2] .
وقد اختلف العلماء في جواز تقدير الواجب من الزكاة في الثمار بالخرص إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [3] :
لا يجوز خرص الثمار.
ثانياً: قول الجمهور:
يجوز خرص النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها، وهو مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
(1) لسان العرب لابن منظور 7/ 21.
(2) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2/ 22.
(3) شرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 29؛ مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1/ 452؛ المبسوط للسرخسي 12/ 192؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للمنبجي 1/ 370؛ تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 47.
(4) المدونة لسحنون 1/ 342؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 151؛ الكافي لابن عبد البر 101؛ الذخيرة للقرافي 3/ 21؛ القوانين الفقهية لابن جزي 72؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 288؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 174؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 288؛ الشرح الكبير للدردير 1/ 425.
(5) الحاوي للماوردي 3/ 220؛ المهذب للشيرازي 1/ 155؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني 3/ 238؛ بحر المذهب للروياني 4/ 119؛ المجموع للنووي 5/ 436؛ المنهج القويم للهيثمي 465؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 80؛ فتح الوهاب للأنصاري 1/ 188؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 386.
(6) المغني لابن قدامة 2/ 301؛ الفروع لابن مفلح 2/ 326؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 108؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 215؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 187؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 70.