اختلف العلماء فيمن نذر أن يصلي في المسجد الحرام فصلاها في غيره إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
أجزأه.
ثانياً: قول الجمهور:
لا يجزئه، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، وزفر من الحنفية [5] .
الأدلة:
تعليل الحنفية:
(1) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 3/ 249؛ المبسوط للسرخسي 3/ 132؛ فتح القدير لابن الهمام 5/ 92؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 63؛ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 1/ 200؛ الفتاوى الهندية 1/ 115.
(2) بداية المجتهد لابن رشد 1/ 312؛ الاستذكار لابن عبد البر 5/ 169؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 344؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 3/ 107؛ مواهب الجليل للحطاب 3/ 344؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 172.
(3) الأم للشافعي 2/ 256؛ المهذب للشيرازي 1/ 244؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 342؛ المجموع للنووي 6/ 474؛ مغني المحتاج للشربيني 4/ 367؛ السراج الوهاج للغمراوي 586؛ إعانة الطالبين للبكري 2/ 359.
(4) المغني لابن قدامة 10/ 77؛ الكافي لابن قدامة 1/ 369؛ المبدع لابن مفلح 3/ 69؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 353؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 236.
(5) المبسوط للسرخسي 3/ 132؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 63.