فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 950

المبحث الحادي عشر: هل تسقط الزكاة عمن تصدق بجميع ماله تطوعاً، ولم ينو به الزكاة؟

اتفق العلماء على أن الزكاة عبادة مقصودة لا تتأدى بدون النية؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إَنَّمَا الأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ» [1] .

واختلفوا فيما لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة، هل يجزئه، أم لا؟ وذلك إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [2] :

يجزئه، وتسقط عنه الزكاة، سواء نوى النفل بصدقته، أو لم تحضره النية، أما إذا نوى به النذر أو واجباً آخر فإنه يقع عما نواه، ويضمن قدر الواجب.

ثانياً: قول الجمهور:

لا يجزئه، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، وزفر من الحنفية [6] .

(1) رواه البخاري ومسلم، وسبق تخريجه في صفحة (154) ، هامش (2) .

(2) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 40؛ الهداية للمرغيناني 1/ 98؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 257؛ البناية شرح الهداية للعيني 3/ 369؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 1/ 101؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 226؛ الفتاوى الهندية 1/ 171.

(3) البيان والتحصيل لابن رشد (دار الغرب الإسلامي - لبنان/ بيروت - 1408 هـ -1988 م، الطبعة الثانية، تحقيق: أحمد الحبابي) ج 2/ص 480؛ الذخيرة للقرافي 3/ 137؛ مختصر خليل 65؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 356؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 357.

(4) الحاوي للماوردي 3/ 178؛ المهذب للشيرازي 1/ 170؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 123؛ المجموع للنووي 6/ 172؛ روضة الطالبين للنووي 2/ 210؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 137؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 414.

(5) المغني لابن قدامة 2/ 265؛ الفروع لابن مفلح 2/ 417؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 193؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 260؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 199؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 122.

(6) البناية شرح الهداية للعيني 3/ 369.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت