اختلفوا العلماء في حكم حج من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
صحَّ حجُّه، وعليه بدنة.
ثانياً: قول الجمهور:
فسد حجه، ووجب عليه الإتمام، والقضاء، والكفارة، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
(1) المبسوط للسرخسي 4/ 57؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 217؛ الهداية للمرغيناني 1/ 164؛ فتح القدير لابن الهمام 3/ 47؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 58؛ البحر الرائق لابن نجيم 3/ 18؛ الفتاوى الهندية 1/ 245.
(2) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2/ 382؛ القوانين الفقهية لابن جزي 93؛ الاستذكار لابن عبد البر 4/ 258؛ الذخيرة للقرافي 3/ 340؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 359؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 367.
(3) الحاوي للماوردي 4/ 217؛ المهذب للشيرازي 1/ 215؛ بحر المذهب للروياني 5/ 242؛ المجموع للنووي 7/ 336؛ المنهج القويم للهيثمي 609؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 340؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 522.
(4) المغني لابن قدامة 3/ 253؛ شرح العمدة لابن تيمية 3/ 226؛ المبدع لابن مفلح 3/ 162؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 495؛ الروض المربع للبهوتي 1/ 481؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 443.