فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 950

المبحث الثالث: حكم التكبير بعد الصلوات المفروضة في أيام التشريق

اتفق العلماء على مشروعية التكبير عقب الصلوات المفروضة أيام عيد الأضحى [1] ، واختلفوا في حكمه إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [2] :

تجب تكبيرات عيد الأضحى عقب الصلوات المفروضة، من بعد فجر عرفة إلى عصر الخامس من يوم عرفة، وهو قول الصاحبين وعليه الفتوى، وقال أبو حنيفة: تجب مرة عقب كل فرض أدي بجماعة مستحبة على إمام مقيم بمصر، وعلى من اقتدى به، ولو كان مسافراً أو رقيقاً أو أنثى، من فجر عرفة إلى عصر يوم العيد.

ثانياً: قول الجمهور:

يسن التكبير المقيد عقب كل فريضة، وهو مذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

(1) بدائع الصنائع للكاساني 1/ 195؛ المغني لابن قدامة 2/ 126.

(2) المبسوط للسرخسي 2/ 42؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 173؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 195؛ الهداية للمرغيناني 1/ 87؛ فتح القدير لابن الهمام 2/ 81؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 177؛ الدر المختار للحصكفي 2/ 180.

(3) المدونة لسحنون 1/ 172؛ الكافي لابن عبد البر 79؛ الذخيرة للقرافي 2/ 425؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 198؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 104؛ كفاية الطالب للمالكي 1/ 498.

(4) الأم للشافعي 1/ 241؛ المهذب للشيرازي 1/ 122؛ المجموع للنووي 5/ 38؛ المنهج القويم للهيثمي 408؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان للرملي 129؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 314.

(5) المغني لابن قدامة 2/ 126؛ الكافي لابن قدامة 1/ 236؛ الفروع لابن مفلح 2/ 115؛ الإنصاف للمرداوي 2/ 436؛ دليل الطالب لمرعي 55؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت