اتفق العلماء على أن للراجل سهم واحد، واختلفوا في الفارس إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
للفارس سهمان، سهم لفرسه، وسهم لصاحبه.
ثانياً: قول الجمهور:
للفارس ثلاثة أسهم، وسهمان للفرس، وسهم لصاحبه، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والصاحبين من الحنفية [5] .
(1) الأصل للشيباني 2/ 178؛ مختصر القدوري 3/ 193؛ المبسوط للسرخسي 10/ 41؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 301؛ بدائع الصنائع للكاساني 7/ 126؛ الهداية للمرغيناني 2/ 146؛ فتح القدير لابن الهمام 5/ 493؛ تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 254؛ البحر الرائق لابن نجيم 5/ 95؛ الفتاوى الهندية 2/ 212.
(2) المدونة لسحنون 3/ 32؛ التلقين للقاضي عبد الوهاب 243؛ الكافي لابن عبد البر 214؛ الذخيرة للقرافي 3/ 425؛ مختصر خليل 104؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 371؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 3/ 134؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 193؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 402.
(3) الأم للشافعي 4/ 144؛ المهذب للشيرازي 2/ 244؛ الوسيط للغزالي 4/ 542؛ روضة الطالبين للنووي 6/ 371؛ نهاية المحتاج للرملي 6/ 149؛ كفاية الأخيار للحصيني 503؛ مغني المحتاج للشربيني 3/ 104؛ السراج الوهاج للغمراوي 354؛ إعانة الطالبين للبكري 2/ 205.
(4) المغني لابن قدامة 9/ 200؛ الكافي لابن قدامة 4/ 297؛ المبدع لابن مفلح 3/ 367؛ شرح الزركشي 3/ 188؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 173؛ كشاف القناع للبهوتي 3/ 88؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 644؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 577.
(5) المبسوط للسرخسي 10/ 41؛ مختصر القدوري 3/ 193؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 301؛ بدائع الصنائع للكاساني 7/ 126.