فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 950

المبحث الثالث: حكم من حلف لا يسكن بيتاً فسكن بيت شعر أو خيمة

اتفق العلماء على أن من حلف لا يسكن بيتاً، فسكن بيت شعر أو خيمة، فإنه يحنث إن كان من أهل البادية، وأما إن كان من أهل الحضر، فاختلفوا في ذلك إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

لا يحنث.

ثانياً: قول الجمهور:

يحنث. وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

الأدلة:

تعليل الحنفية:

(1) الأصل للشيباني 3/ 258؛ المبسوط للسرخسي 8/ 167؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 2/ 316؛ بدائع الصنائع للكاساني 3/ 41؛ فتح القدير لابن الهمام 5/ 101؛ البحر الرائق لابن نجيم 4/ 331؛ الفتاوى الهندية 2/ 77.

(2) الذخيرة للقرافي 4/ 51؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 297؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 3/ 75؛ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 2/ 145.

(3) الحاوي للماوردي 15/ 351؛ المهذب للشيرازي 2/ 133؛ الوسيط للغزالي 7/ 226؛ نهاية المحتاج للرملي 8/ 195؛ أسنى المطالب للأنصاري 4/ 251؛ مغني المحتاج للشربيني 4/ 334.

(4) المغني لابن قدامة 10/ 58؛ الفروع لابن مفلح 6/ 338؛ المبدع لابن مفلح 9/ 308؛ الإنصاف للمرداوي 11/ 93؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 459؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 6/ 396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت