فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 950

المبحث الثالث: حكم تطييب المحرم بدنه وثوبه

اتفق العلماء على أن المحُرِم ممنوعٌ من التَّطيب حال الإحرام، فإن تطيَّب المحرم وجبت عليه الفدية.

ثم اختلفوا في قدر الطيب الذي تجب به الفدية إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

تجب الفدية إن طيب المحرم عضواً كاملاً، مثل الرأس، واليد، أو ما يبلغ عضواً كاملاً، والبدن كله كعضو واحد إن اتحد مجلس التطيب، وإن تفرق المجلس فلكل طيب كفارة، فإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة.

ثانياً: قول الجمهور:

تجب الفدية بأي قدر من التطيب، دون تفريق بين قليله وكثيره، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

(1) المبسوط للسرخسي 4/ 122؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 189؛ الهداية للمرغيناني 1/ 160؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 52؛ البحر الرائق لابن نجيم 3/ 2؛ الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين 2/ 544؛ الفتاوى الهندية 1/ 241.

(2) المدونة لسحنون 2/ 457؛ التلقين للقاضي عبد الوهاب 1/ 216؛ الكافي لابن عبد البر 154؛ الذخيرة للقرافي 3/ 311؛ جامع الأمهات لابن الحاجب 205؛ مختصر خليل 82؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 158؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 352؛ مواهب الجليل للحطاب 3/ 158؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 61.

(3) الأم للشافعي 7/ 216؛ الوسيط للغزالي 2/ 682؛ المهذب للشيرازي 1/ 214؛ المجموع للنووي 7/ 329؛ المنهج القويم للهيثمي 605؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 507؛ إعانة الطالبين للدمياطي 2/ 318.

(4) المغني لابن قدامة 3/ 262؛ المبدع لابن مفلح 3/ 187؛ شرح الزركشي 1/ 570؛ كشاف القناع للبهوتي 2/ 431؛ منار السبيل لابن ضويان 1/ 237؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 326.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت