فهرس الكتاب
اتفق العلماء على أن كفارة القتل لا يجوز فيها إلا الرقبة المؤمنة؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [1] .
واختلفوا في اشتراط الرقبة المؤمنة في كفارة اليمين إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [2] :
لا تشرط الرقبة المؤمنة، بل تجزئ الكافرة، وهو رواية للحنابلة [3] .
ثانياً: قول الجمهور:
لا تجزئ إلا المؤمنة، وهو مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
(1) سورة النساء: 5/ 92.
(2) الأصل للشيباني 3/ 198؛ المبسوط للسرخسي 7/ 2؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 2/ 343؛ بدائع الصنائع للكاساني 5/ 110؛ الهداية للمرغيناني 2/ 74؛ مجمع البحرين للساعاتي 718؛ البحر الرائق لابن نجيم 4/ 314؛ اللباب في شرح الكتاب للميداني 3/ 108.
(3) المغني لابن قدامة 10/ 9؛ كشاف القناع للبهوتي 6/ 242.
(4) المدونة لسحنون 3/ 125؛ التلقين للقاضي عبد الوهاب 256؛ الكافي لابن عبد البر 198؛ الذخيرة للقرافي 4/ 64؛ رسالة القيرواني 86؛ القوانين الفقهية لابن جزي 111؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 273؛ الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 413.
(5) الأم للشافعي 7/ 65؛ الحاوي للماوردي 10/ 462؛ المهذب للشيرازي 2/ 115؛ نهاية المحتاج للرملي 8/ 182؛ غاية البيان شرح زبد ابن رسلان للرملي 320؛ فتح الوهاب للأنصاري 2/ 165؛ مغني المحتاج للشربيني 4/ 327.
(6) المغني لابن قدامة 10/ 9؛ شرح الزركشي 3/ 325؛ كشاف القناع للبهوتي 6/ 242؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 447؛ منار السبيل لابن ضويان 2/ 389.