اتفق العلماء على أنه لا يحلُّ للمحرم الأكل من صيدٍ صاده، أو أعان الحلال على صيده، ثم اختلفوا في الأكل مما صاده الحلال لأجل المحرم ولم يكن بأمر المحرم ولا معونته إلى قولين:
أولاً: قول الحنفية [1] :
يجوز للمحرم الأكل منه.
ثانياً: قول الجمهور:
لا يجوز للمحرم الأكل منه، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
الأدلة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على جواز الأكل من الصيد الذي صِيد لأجل المحرم ولم يكن أعان عليه بما يأتي:
(1) بدائع الصنائع للكاساني 2/ 205؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 68؛ البحر الرائق لابن نجيم 3/ 40؛ الدر المختار للحصكفي 2/ 571.
(2) موطأ الإمام مالك 1/ 354؛ التلقين للقاضي عبد الوهاب 1/ 218؛ الكافي لابن عبد البر 155؛ الذخيرة للقرافي 3/ 328؛ التاج والإكليل للعبدري 3/ 177؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 371.
(3) الأم للشافعي 2/ 208؛ المهذب للشيرازي 1/ 211؛ الوسيط للغزالي 2/ 696؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 253؛ المجموع للنووي 7/ 271.
(4) المغني لابن قدامة 3/ 145؛ الكافي لابن قدامة 1/ 409؛ شرح العمدة لابن تيمية 3/ 162؛ المبدع لابن مفلح 3/ 152؛ الإنصاف للمرداوي 3/ 478.