فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 950

المبحث الخامس: حكم صلاة الرجل المحاذي المرأة في صلاة واحدة

اتفق العلماء على أن المرأة إذا حاذت الرجل في صلاة مشتركة أن صلاتها صحيحة، واختلفوا في صحة صلاة الرجل إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [1] :

صلاته فاسدة [2] .

(1) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1/ 266؛ مختصر القدوري 1/ 91؛ المبسوط للسرخسي 1/ 183؛ بدائع الصنائع للكاساني 1/ 239؛ فتح القدير لابن الهمام 1/ 360؛ تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 137.

(2) يشترط الحنفية لفساد صلاة الرجل بمحاذاة المرأة شروط هي:

1 -... أن تكون المحاذية مشتهاة تصلح للجماع، ولا عبرة للسن، وهو الأصح، حتى لو كانت صبية لا تشتهى وهي تعقل الصلاة، فحاذت لا تفسد صلاته.

2 -... أن تكون الصلاة مطلقة، وهي التي لها ركوع وسجود، وإن كان يصليان بالإيماء.

3 -... أن تكون الصلاة مشتركة تحريمة وأداء، أي: أن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة الإمام حقيقة، وأن يكون لهما إمام فيما يؤديان تحقيقاً أو تقديراً، فالمدرك بانٍ تحريمته على تحريمة الإمام، وبانٍ أداءه على أدائه حقيقة، واللاحق بانٍ تحريمته على تحريمة الإمام حقيقة، وبانٍ أداءه فيما يقضيه على أداء الإمام تقديراً، والمسبوق بانٍ في حق التحريمة منفرد فيما يقضيه، فلو حاذت الرجل المرأة فيما يقضيان لا تفسد صلاته.

4 -... أن يكونا في مكان واحد، حتى لو كان الرجل على الدكان والمرأة على الأرض، والدكان مثل قامة الرجل لا تفسد صلاته.

5 -... أن يكونا بلا حائل، حتى لو كانا في مكان متحد بأن كانا على الأرض، أو على الدكان إلا أن بينهما أسطوانة لا تفسد صلاته.

6 -... أن تكون ممن تصح منها الصلاة، حتى أن المجنونة إذا حاذته لا تفسد صلاته.

7 -... أن ينوي الإمام إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده، ولا يشترط حضور النساء لصحة نيتهن.

8 -... أن تكون المحاذاة في ركن كامل حتى لو كبرت في صف وركعت في آخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صف.

9 -... أن تكون جهتهما متحدة حتى لو اختلفت لا تفسد، ولا يصور اختلاف الجهة إلا في جوف الكعبة، أو في ليلة مظلمة وصلى كل بالتحري إلى جهة، والمعتبر في المحاذاة الساق والكعب على الصحيح.

والمرأة تتناول الأجنبية والمحرمة والحليلة والصغيرة والمشتهاة والكبيرة التي ينفر عنها الرجال. انظر: الفتاوى الهندية 1/ 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت