ثانياً: قول الجمهور:
لا تفسد صلاته، ولكن تكره، وهو مذهب المالكية [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .
الأد لة:
أدلة الحنفية:
استدل الحنفية على فساد صلاة الرجل بما يأتي:
1 -عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ تَلْبَسُ الْقالبَيْنِ فَتَقُومُ عَلَيْهِمَا، فَتُوَاعِدُ خَلِيلَهَا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الْحَيْضُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ» [4] .
وجه الاستدلال:
(1) الذخيرة للقرافي 2/ 263؛ مختصر خليل 40؛ التاج والإكليل للعبدري 2/ 107؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 29؛ مواهب الجليل للحطاب 2/ 107.
(2) المهذب للشيرازي 1/ 100؛ المجموع للنووي 3/ 224؛
(3) الانتصار في مسائل الكبار للكلوذاني 2/ 397؛ المغني لابن قدامة 2/ 24؛ كشاف القناع للبهوتي 1/ 488؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 1/ 689.
(4) رواه الطبراني في المعجم الكبير 9/ 296، حديث (9485) ؛ وابن خزيمة في صحيحه 3/ 99، جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة، باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعن المساجد، حديث (1700) .