فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 950

المبحث السادس: حكم الإحرام بالعمرة في يوم عرفة والنحر وأيام التشريق لغير الحاج

اتفق العلماء على جواز العمرة في كل أوقات السنة [1] ، واختلفوا في كراهتها يوم عرفة والنحر وأيام التشريق لغير الحاج إلى قولين:

أولاً: قول الحنفية [2] :

تكره العمرة في هذه الأيام كراهة تحريم، وكرهها الحنابلة في رواية [3] .

ثانياً: قول الجمهور:

لا تكره، وهو مذهب المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

الأدلة:

(1) مراتب الإجماع لابن حزم 49.

(2) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 2/ 100؛ المبسوط للسرخسي 4/ 178؛ تحفة الفقهاء للسمرقندي 1/ 392؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 227؛ الهداية للمرغيناني 1/ 182؛ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 1/ 157؛ تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 82؛ البحر الرائق لابن نجيم 3/ 62؛ مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 454؛ الفتاوى الهندية 1/ 237.

(3) الإنصاف للمرداوي 4/ 58؛

(4) عند المالكية: تكره العمرة لأهل منى في يوم النحر وأيام التشريق.

المدونة لسحنون 2/ 381؛ مختصر خليل 74؛ الذخيرة للقرافي 3/ 374؛ شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 300؛ مواهب الجليل للحطاب 3/ 22؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 22.

(5) المهذب للشيرازي 1/ 200؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني 4/ 166؛ حلية العلماء للشاشي 3/ 212؛ الوسيط للغزالي 2/ 606؛ المجموع للنووي 7/ 114؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 258؛ أسنى المطالب للأنصاري 1/ 458.

(6) رؤوس المسائل في الخلاف للعباسي 360؛ شرح العمدة لابن تيمية 2/ 399؛ الإنصاف للمرداوي 4/ 58؛ شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 595؛ مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 445.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت